السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
303
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
جواز تقبل الأرض الخراجية منه « 1 » ( ومنها ) : ما دلت على جواز تقبيل ما تقبل منه كما ذكروه في باب الإجارة « 2 » . ( منها ) ما دلت على جواز شراء ما يأخذه من الخراج . « 2 » ( ومنها ) ما دلت على جواز قبول جوائزة التي هي غالبا من الخراج « 2 » والمجموع المستفاد من هذه الروايات بالنسبة إلى الحاكم الجائر هذه الأمور لا أكثر . 1 - جواز تقبل الأراضي الخراجيّة منه فتكون معاملته فيها نافذة صحيحة . 2 - جواز اشتراء ما يأخذه بعنوان الخراج ، كالحنطة والشعير ، وغيرهما من عوائد الأراضي الخراجيّة أو النقود . 3 - جواز قبول جوائزه من عوائد هذه الأراضي . هذه الأحكام الثلاثة ثابتة له حسب دلالة هذه الأخبار . ولكن لا بدّ من التنبيه لأمور ( الأول ) أنه يكون ثبوتها له كاشفا عن ثبوت ولايته شرعا بعد تغلبه على الأمر واستلامه للحكم وإن ذلك يكون كذلك ابتداء
--> ( 1 ) كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) : « لا بأس أن يتقبل الأرض وأهلها من السلطان » . الوسائل 13 : ، الباب 8 من أحكام المزارعة والمساقاة ، الحديث 3 ومعتبرة إسماعيل بن الفضل قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمّة من الخراج ، وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها ، أو غير عجز فقال . إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذ إلّا أن يضاروا ، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها . . . » . الوسائل 12 : ، الباب 21 من أبواب عقد البيع ، الحديث 10 . ( 2 ) كصحيحة إسماعيل بن الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ، ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل من ذلك ، أو أثر وله في الأرض بعد ذلك ، أيصلح له ذلك قال : نعم إذا حفر لهم نهرا ، أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك » الوسائل 13 : ، الباب 21 من أحكام الإجازة ، الحديث 3 ، 4 راجع .